معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٦٣
و الأيّام المعلومات عشر ذي الحجّة، و المعدودات أيّام التشريق، و يوم النفر الأوّل: الثاني عشر، و يوم النفر الثاني: الثالث عشر.
الفصل الثاني في حجّ الإفراد و القران
و هو أن يحجّ ثمّ يعتمر، و يمتاز القارن بسياق الهدي، و تجب نيّة الإفراد و القران، و الإحرام من الميقات أو من دويرة أهله، ثمّ يأتي بمناسك الحجّ إلّا الهدي، ثمّ يعتمر.
و يجب في العمر مرّة واحدة على الفور بشرائط الحجّ، فلو استطاع لأحدهما وجب خاصّة على توقّف.
و ميقاتها ميقات الحجّ أو أدنى الحلّ، و أفضله الجعرانة أو التنعيم أو الحديبيّة، و لا يصحّ من الحرم إلّا لضرورة.
و وقتها عند انقضاء الحجّ بعد أيّام التشريق، أو في استقبال المحرّم.
و واجباتها: النيّة، و الإحرام من الميقات، ثمّ الطواف و ركعتاه، ثمّ السعي، ثمّ التقصير، ثمّ طواف النّساء و ركعتاه.
و يتحلّل بالتقصير من كلّ شيء إلّا النساء، فإذا طاف لهنّ حللن له، و يجوز الحلق، و هو أفضل، و لو أفسد حجّ الإفراد وجب إتمامه و البدنة، و الإتيان بالعمرة، ثمّ يقضي الحجّ خاصّة.
و لو جامع في العمرة قبل السعي عالما عامدا، فسدت و وجب القضاء و البدنة، و كذا يجب على المرأة لو طاوعت، و يحمل البدنة عنها لو أكرهها.