معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٧٧
و مذبوح المحلّ في الحرم كمذبوح المحرم في الحلّ، و لا يملك المحلّ صيدا في الحرم إلّا أن يكون نائيا.
تتمّة
فداء المملوك في الحلّ لصاحبه، و غيره يتصدّق به، و فداء المملوك في الحرم للّه، و القيمة للمالك، و يضمن الصّيد بقتله عمدا و سهوا و خطأ، فلو رمى غرضا فقتل صيدا ضمنه، و كذا لو مرق السهم فأصاب آخر.
و تتكرّر الكفّارة بتكرّر القتل سهوا بعد سهو و سهوا بعد عمد أو بالعكس إجماعا، و بتكرّره عمدا بعد عمد على الأقوى.
و محلّ الخلاف إذا حصل التكرّر في إحرام واحد أو في إحرامين بينهما ارتباط كعمرة التمتّع و حجّه، و إلّا تكرّر قطعا.
و لو اضطرّ المحرم إلى الصّيد أكل منه ما يمسك الرّمق و فداه.
و لو وجد ميتة أكل منه إن وجد الفداء، و إلّا من الميتة.
و من وجب عليه شاة في كفّارة الصّيد فلم يجد، أطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام.
و من وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر فعجز، كان عليه سبع شياه و المراد بالكفارة البدنة، و بالدّم الشاة و بالصيام ثلاثة أيّام.
و ما يجب في الحجّ يذبح بمنى، و في العمرة بمكّة، و الإطعام تابع، و لا يتعيّن للصوم مكان.