معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٨١
و يصحّ اشتراط السائغ، فيضمن لمخالفته و إن تلف بغير ذلك، كاشتراط السير ليلا أو نهارا.
و للمستأجر ضرب الدابّة بالمعتاد و حثّها و كبحها [١] باللجام و لا ضمان.
و يضمن المؤجر الحمل بتفريطه، و للمستأجر تضمينه قيمته في موضع التسليم و لا أجرة، أو في موضع التلف، و عليه الأجرة، و مع الضمان يضمن المثلي بمثله و القيمي بقيمته يوم التلف.
القسم الثاني: في التنازع
لو تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منكرها مع اليمين، و لو اختلفا في قدر المستأجر، أو في قدر المنفعة، أو في قدر المدّة، أو في ردّ العين، قدّم قول المؤجر مع يمينه.
و لو اختلفا في قدر الأجرة، أو في التفريط، أو في التعدّي، أو في قيمة العين معهما، أو في تلف العين، قدّم قول المستأجر مع يمينه.
و لو ادّعى الصّانع أو الملّاح أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك و لا بيّنة، قدّم قولهم مع اليمين.
و لو قال: أمرتك بقطعه قميصا، فقال: بل قباء، فالقول قول المالك مع يمينه، و لا أجرة للخيّاط بل عليه الأرش، ثمّ إن كانت الخيوط من الثوب أو من المالك لم يكن للخيّاط فتقه، و إلّا فله أخذها.
[١] . قال الجوهري في الصحاح: ١/ ٣٩٨: كبحت الدابّة: إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف و لا تجري، يقال: أكمحتها، و أكفحتها، و كبحتها هذه وحدها بلا ألف عن الأصمعي.