معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٤٠
و لو نقضه [١] فإن جاوز النصف رجع و أكمله، و إلّا استأنفه، و لو رجع إلى أهله استناب.
و تكره الزيادة في النافلة، و ينصرف على الوتر استحبابا.
الحادي عشر: حفظ العدد، فلو شكّ في عدده بعد انصرافه لم يلتفت [٢] مطلقا، و لو شك في الأثناء بطل في النقيصة، و لو كان في الزيادة، فإن تعلّق الشك بالسابع و لم يبلغ الحجر بطل، و إن بلغ أو خرج السابع من الشكّ صحّ.
و يجوز التعويل على غيره في العدد، فإن شكّا و تساويا فكما تقدّم، و إن اختلفا ألحق الحكم بشكّ الطائف، و لو شكّ في النافلة بنى على الأقلّ.
الثاني عشر: صلاة ركعتين كالصّبح بعده، و محلّها مقام إبراهيم عليه السّلام، حيث هو الآن، فإن منعه زحام صلّى خلفه أو إلى أحد جانبيه، و يصلّي ركعتي طواف النافلة في المسجد حيث شاء.
و لو نسيهما رجع، و لو شقّ قضاهما حيث ذكر، و لو مات قضاهما الوليّ.
و يستحبّ أن يقرأ في الأولى الحمد و التوحيد، و في الثانية الحمد و الجحد.
و الندب عشرة:
الأوّل: استقبال الحجر بجميع بدنه.
الثاني: حمد اللّه تعالى و الثناء عليه، و الصّلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الدّعاء.
[١] . في «أ»: نقصه.
[٢] . في «أ» «لم يثبت» و لعلّه مصحّف.