معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٧٥
و لو نفّر صيدا فهلك بآفة سماويّة أو بمصادمة [١] شيء، أو أخذه جارح [٢] ضمنه.
و لو نفّر حمام الحرم، فإن عاد الجميع فشاة، و لو لم يعد فعن كلّ واحدة شاة، و يكفي الظنّ، و لو شكّ في العدد بنى على الأقلّ، و في حمل البعض إذا عاد أو انقطع على الجميع توقّف، لعدم النصّ.
و لا شيء في الواحدة لو رجعت، و لا يتعدّى إلى غير الحمام.
و لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله، لزم المحرم عن كلّ بيضة شاة و المحلّ عن كلّ بيضة درهم، و لا يتعدّى إلى باقي البيوض و لا إلى غير البيض.
و لو أغرى كلبه أو حلّ رباطه، أو انحلّ لضعف الرّبط، فقتل صيدا ضمنه.
و لو نصب شبكة فهلك فيها صيد ضمنه، و كذا لو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا، أو في الحرم مطلقا.
و يضمن الدالّ و المشير و السائق ما تجنيه دابّته مطلقا، و كذا الراكب إذا وقف، و السائر و القائد ما تجنيه بيديها و رأسها.
المبحث الثالث: في صيد الحرم
يحرم بالحرم ما يحرم بالإحرام، و تجب به القيمة، فلو قتل المحلّ صيدا في الحرم فعليه قيمته، و على المحرم فداء و قيمة، و لو بلغ بدنة لم يتضاعف،
[١] . في «أ»: بمصادفة.
[٢] . في «ب» و «ج»: «خارج». قال في القواعد: ١/ ٤٦٤: و لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون.