معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٩٨
خاتمة
السّلب ما اتّصل بالمقتول، و كان محتاجا إليه، فالثياب و العمامة و السلاح و الفرس و ما عليها سلب، و رحله و جنائبه و عبيده و باقي سلاحه غنيمة.
و ما اتّصل به و لم يحتج إليه، كالخاتم و المنطقة و الهميان، فيه توقّف.
و السلب للقاتل بشروط:
الأوّل: أن يشرطه الإمام. [١]
الثاني: كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة و إن كان رضخا، فلا سلب للمخذّل و شبهه.
الثالث: أن يغرر القاتل بنفسه، [٢] فلو رمى سهما من صفّ المسلمين فقتل مقابله، لم يستحقّ سلبه.
الرابع: أن تكون الحرب قائمة، فلا سلب إذا ولّوا الدبر.
الخامس: أن يقتله أو يعطّله، فلو أسره لم يستحقّ سلبه و إن قتله الإمام.
السادس: كون المقتول مقاتلا ممتنعا، فلو قتل الأسير أو المثخن بالجراح، لم يستحقّ سلبه.
السابع: كون المقتول مقاتلا و إن لم يستحقّ القتل، كالصبي و المرأة و المجنون.
[١] . في «أ»: أن يشترطه الإمام.
[٢] . قال في جامع المقاصد: ٣/ ٤٢٤: و المراد منه: أن يخاطر بها مخاطرة زائدة على أصل الجهاد المشترك بين الكلّ.