معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١١٤
و لو جهل بعضه أتى بما يحسنه ثمّ يتعلّم، فإن ضاق الوقت، حمد اللّه بقدره، و كذا لو جهل العربيّة.
و لا تجزئ الترجمة في شيء من الأذكار مع القدرة، و يجوز في غيرها.
و يستحبّ التورّك، و وضع يديه على فخذيه، و نظره إلى حجره، و زيادة التحميد، و الدعاء، و التحيّات، و «السّلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته» في الأخير، و إسماع الإمام من خلفه.
الثامن: التسليم
و ليس بركن، و محله آخر التشهد، و به يخرج من الصلاة و إن لم يقصده، و صورته إمّا «السّلام عليكم و رحمة و بركاته» أو «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» و يجوز الجمع، فتستحبّ الأخيرة.
و يجب الجلوس له، و الطمأنينة بقدره، و العربيّة، و الترتيب، و الموالاة، و الإعراب، و كذا الأذكار الواجبة.
و يستحبّ للمنفرد أن يسلّم إلى القبلة، و يومئ بمؤخّر عينيه إلى يمينه، و الإمام بصفحة وجهه، و كذا المأموم، فإن كان [١] على يساره أحد فأخرى إليه، [٢] و أن يقصد المنفرد و الإمام الأنبياء و الأئمّة و الملائكة و مسلمي الإنس و الجنّ و المؤتم الإمام.
[١] . في «ب» و «ج»: و إن كان.
[٢] . في «أ»: «فأحزى إليه» و لعلّه مصحّف.