معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٥٩
و يجوز للقارن و المفرد التأخير على كراهية، و لا يجوز بعده مطلقا.
و يستحبّ قبل دخول مكّة ما تقدّم، و تقليم الأظفار، و الأخذ من الشارب، و الدعاء على باب المسجد، ثمّ يطوف الحجّ فيحلّ له الطيب، و هو التحلل الثاني، و لو نسيه و واقع أهله بعد الذكر فعليه بدنة، و لا شيء على الناسي، ثمّ يسعى للحجّ.
و لا يجوز للمتمتّع تقديم الطّواف و السّعي على الموقفين، و مناسك منى يوم النحر إلّا لعذر، كالمرض [١] و خوف الحيض، و الزحام للعاجز، و يكره للقارن و المفرد، ثمّ يطوف للنساء و هو التحلّل الثالث.
و لا يجوز تقديمه للمتمتّع و غيره إلّا لضرورة أو خوف الحيض، و لا تقديمه على السّعي عامدا إلّا لضرورة أو خوف الحيض، و لو قدّمه ساهيا أجزأه.
و هو واجب في الحجّ و العمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال و النساء و الخناثي و الصبيان و المملوك، فيحرم بتركه الوطء و العقد و الشهادة عليه و أنواع الاستمتاع، و يلزم به الصّبيّ المميّز و يطوف الوليّ بغير المميّز، فلو أخلّا به منعا من الاستمتاع بهنّ قبل البلوغ و بعده حتّى يقضياه.
و لو طاف للنساء في إحرام آخر لم يسقط القضاء.
و ليس بركن، فلو تركه عامدا لم يبطل حجّه بل يجب الرّجوع له، و لو تعذّر استناب.
و لو تركه سهوا أجزأته النيابة مطلقا.
[١] . في «ب» و «ج»: كالمريض.