معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٣٧
الإمام في الوسط، و القيام عند «قد قامت الصلاة»، و إسماع الإمام من خلفه ذكر الركوع و الشهادتين، و استنابة من شهد الإقامة، و لبث الإمام حتّى يتمّ المسبوق، و التطويل إذا أحسّ بداخل، و تخفيف الصلاة.
و يكره التّطويل، و استنابة المسبوق، و وقوف المأموم وحده، و تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل، و التنفّل بعد الإقامة، و الائتمام بالمسافر في الرّباعيّة، و بالأغلف على تفصيل، [١] و بالمحدود بعد توبته، [٢] و بمن يكرهه المأموم، و الصّحيح بأبرص أو أجذم، و المهاجر بالأعرابيّ، و المتطهّر بالمتيمّم.
الفصل الثاني في صلاة الجمعة
و هي ركعتان كالصّبح بدلا عن الظهر، و تختصّ بأمور:
[الأمر] الأوّل: المكلّف بها
و هو الذّكر الحرّ الحاضر السليم من العمى و العرج و المرض و الكبر المعجز و لم يزد موطنه عن فرسخين، فلا يجب على عادم هذه الصفات و إن كان مكاتبا أو مدبّرا أو مهايا و إن اتّفقت في نوبته، و كلّ هؤلاء إذا حضروا الجامع وجبت عليهم، و انعقدت بهم، إلّا الصّبي و المجنون و المرأة.
[١] . قال العلّامة في نهاية الأحكام: ٢/ ١٤٣: الختان شرط في الإمام لا مطلقا، بل إذا كان بالغا متمكّنا من الختان و أهمل كان فاسقا فلا يصلح للإمامة باعتبار فسقه ... أمّا إذ لم يكن متمكّنا منه، أو ضاق الوقت من غير تفريط بالإهمال، فإنّ الصلاة خلفه جائزة.
[٢] . في «أ»: على توبة.