معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٥٩
و لو كان خطأ صحّ البيع إن كان موسرا، و إلّا فإن ضمن المولى [١] أقلّ الأمرين صحّ أيضا، و إلّا تخيّر المجنيّ عليه في الإجازة و الفسخ.
السابعة: لو ادّعى عدم البكارة المشترطة، حكم بشهادة أربع، و لو ردّ السّلعة بالعيب فأنكرها البائع قدّم قوله مع اليمين، و كذا لو ردّها بأحد أنواع الخيار على توقّف.
و لو ادّعى سبق العيب و لا بيّنة و لا شاهد حال قدّم قول البائع مع اليمين.
و لو ادّعى التبرّي أو علم المشتري قدّم قول المشتري مع اليمين، و كذا لو تنازعا في تصرّف المشتري أو حدوث عيب عنده.
البحث الثالث [٢] في التدليس
و هو إحداث صفة في الخلقة كالتحمير للوجه و تبيضه، و وصل الشعر و تسويده، بخلاف تسويد يد العبد أو ثوبه بالحبر، ليظنّ أنّه كاتب.
و التصرية تدليس، و هي جمع اللبن في الضرع ليظنّ المشتري أنّه قدر حلبها في كلّ يوم بخلاف ما لو ظنّه لعظم ضرعها.
و تثبت في الشاة إجماعا و في الناقة و البقرة على الأقوى إلّا في الأتان و الأمة، إلّا أن يشترط كثرة اللبن فيظهر خلافه.
[١] . في «أ»: «فإن ضمن الوليّ» و الصحيح ما في المتن.
[٢] . في «أ»: «البحث الثاني» و قد مرّ البحث الأوّل في ص ٣٤٩. و الثاني في ص ٣٥٥. و هذا هو البحث الثالث.