معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٨
و يجزئ ذلك مع الضرورة أو التقية، و الغسل أولى من المسح على الحائل.
و لو زال العذر أعاد إن تمكّن، و إلّا فلا، سواء عاد السبب أو لا، و يجوز المسح على الشراك، و لا يجب تخليله.
و تجب المسحات بالبلل، فإن جفّ، أخذ من أجفانه و لحيته و لو من المسترسل، لأنّه ماء الوضوء حتّى لو جمعه في إناء ثمّ مسح به جاز، فإن فقده استأنف.
و لو فقد البلل لإفراط الحرّ تمّم بماء جديد، و لا يمسح بالزند و اليد الزائدة، و لو لم يتميّز مسح بهما، و يجوز المسح بالإصبع الزائدة، و بظاهر اليد على توقّف.
السادس: الترتيب كما ذكرنا، فإن أخلّ به حصّله إلّا أن يجفّ البلل فيستأنفه.
و لو غسل المضطرّ ثلاثة دفعة بطل. [١]
السابع: الموالاة، و هي المتابعة اختيارا و مراعاة الجفاف اضطرارا، فإن أخلّ بها و لم يجف السابق أتمّ و إلّا استأنف، و لو نذرها فأخلّ بها، فإن أطلق أعاد الوضوء متواليا، و كذا لو عيّن و الوقت باق، و إلّا كفّر.
و تجب طهارة الماء، و طهوريّته و إباحته، و يعذر جاهل الغصبيّة و إن علم قبل الصلاة، دون جاهل الحكم و الناسي.
[١] . أي لو غسل المضطرّ ثلاثة أشخاص كلّ يتصدّى لغسل عضو منه دفعة يبطل لفقدان الترتيب.
قال العلّامة في القواعد: ١/ ٢٠٤: «و لو استعان بثلاثة للضّرورة فغسّلوه دفعة لم يجزئ».