معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٤٢
الركن الثالث: المبيع و شروطه ثمانية
الأوّل: الطهارة أو قبولها،
و الإباحة، و المغايرة للمشتري، فلا يصحّ بيع عبده في نفسه، و تصحّ كتابته.
الثاني: قبول الملك،
فلا يصحّ بيع الحرّ و ما لا منفعة فيه، كالخنافس و الفضلات عدا اللبن، و لا ما لم تجر العادة بتملّكه كحبّة حنطة و إن حرم غصبها، و لا المباحات قبل الحيازة، و لا الأرض المفتوحة عنوة و قيل [١]: يجوز تبعا لآثار التصرّف. [٢]
و يجوز بيع بيوت مكّة.
و لو باع ما يملك و غيره كالعبد و الحرّ، صحّ فيما يملك و بطل، في الآخر فيقوّم الحرّ لو كان رقّا، و يقسّط [٣] الثمن عليه و على قيمة المملوك.
و لو حفر البئر أو النهر في المباح ملك الماء، و كذا ما يظهر فيها من المعادن.
الثالث: تمام الملك،
فلا يصحّ بيع الوقف إلّا أن يؤدّي اختلاف أربابه إلى خرابه، و لا بيع أمّ الولد إلّا أن يموت ولدها أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، و لا بيع الرهن إلّا مع الإذن.
[١] . القائل هو العلّامة في القواعد: ٢/ ٢٣.
[٢] . في «أ»: المتصرّف.
[٣] . في «ب» و «ج»: و يبسط.