معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٩٠
المبحث الرّابع: في الأحكام
لا ريب في صحّة المؤجّل و في الحالّ قولان، و يجب دفع المشترط، و يلزم أقلّ ما يتناوله الوصف وقت الحلول، و يجب قبضه أو الإبراء منه، و قبض الأجود دون الزائد، و لو امتنع قبضه الحاكم، و لو رضي بغير الجنس جاز.
و لو دفع قبل الحلول لم يجب القبول إن انتفى الضرر عن المسلم، أو كان هناك غرض للمسلم إليه، كفكّ الرّهن أو الضمين أو خوف الانقطاع في المحلّ.
و لو وجد به عيبا فردّه زال ملكه عنه، و عاد حقّه إلى الذمّة صحيحا.
و يجب خلوّ الحبوب من التراب غير المعتاد، و يجوز دفع البعض و الأردإ للتعجيل، و اشتراط الأداء في نجوم إذا عيّن قسط كلّ نجم.
و لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة موصوفة، فصارت الصغيرة بالصفات، وجب قبضها إذا دفعها، و إن وطئها فلا شيء عليه.
و لو أسلم الذميّ إلى مثله في الخمر فأسلم المشتري بطل و رجع بالثمن، و لو أسلم البائع فللمشتري القيمة عند مستحلّيه.
و لا يجوز بيع المسلم قبل حلوله، و يكره بعده قبل القبض على الغريم و غيره، و كذا بيع بعضه و توليته و تولية بعضه.
و يصحّ السّلم [١] في شيئين بثمن واحد صفقة مع التماثل و عدمه.
[١] . في «أ»: «المسلم» و هو مصحّف.