معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٢٤
و إذا قيّده بزمان أو صفة تعيّن، فلو قيّده بعام فأخلّ به مع القدرة قضى و كفّر، و يقضى عنه لو مات، و لو عجز سقط.
و لو أطلق جاز التأخير حتّى يظنّ الموت فيتضيّق، و لو مات قبل التمكّن سقط، و إلّا قضي عنه من أصل تركته.
و لو كان عليه حجّة الإسلام أخرجتا من الأصل، و لو و في بأحدهما صرف في حجّة الإسلام، و لا يجب على الولي حجّة النذر بل تستحبّ.
و لو قيّده بالمشي وجب من بلده، و يقوم في موضع العبور، و لا تجرئ السياحة، و يسقط بعد طواف النّساء، فلو ركب في المطلق أعاد ماشيا، و لو ركب البعض فقولان، و في المعيّن يكفّر و لا قضاء.
و لو عجز في المعيّن ركب و ساق بدنة ندبا، و في المطلق يتوقّع المكنة.
و لو قيّده بطريق تعيّن إن كان له مزيّة [١] و إلّا فلا.
و لو نذر حجّة الإسلام تداخلا، و لو نذر غيرها أو أطلق لم يتداخلا.
و لو نذر و هو معضوب، فإن رجا زواله توقّعه، و إلّا استناب.
الفصل الثالث في شرائط النيابة
و فيه بحثان:
الأوّل: في المنوب عنه.
و يشترط فيه الإسلام و الإيمان و الموت أو حكمه، فلا تصحّ النيابة عن الكافر و المخالف فيه إلّا أن يكون أبا للنائب، و لا
[١] . في «أ»: «مئونة» و هو مصحّف.