معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧١
الفصل الرابع في اللواحق و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: كلّ ما يجب على البائع فعله
كوزن المتاع وكيله و بيعه فأجرته عليه، و كلّ ما يجب على المشتري كنقد الثمن و وزنه و الشراء فأجرته عليه، و لا أجرة للمتبرّع و إن أجاز المالك.
و أجرة الدلّال على الآمر بالبيع أو الشراء إن باع أو اشترى، و إلّا فلا أجرة، إلّا أن يريد البائع معرفة السّعر فتجب الأجرة، و لا يتولّى البيع و الشّراء في سلعة واحدة، و لا يضمن الدلّال إلّا مع التفريط، و القول قوله في عدمه و في التلف و القيمة مع التفريط، و قول المالك في عدم الردّ.
المبحث الثاني: في الإقالة،
و ليست بيعا بل فسخا في حقّ المتعاقدين قبل القبض و بعده، و لا يثبت فيها خيار و لا شفعة، و يصحّ في عقد السلم و غيره و في البعض، و يبطل باشتراط زيادة في الثمن و نقصه.
و تفتقر إلى الإيجاب و القبول بالقول كقوله: «أقلتك» فيقول: «استقلت» أو «قبلت» و لو التمسها أحدهما فأقاله ففي الاحتياج إلى القبول توقّف.
و إذا تمّت رجع كلّ عوض إلى مالكه، فإن فقده ضمن المثلي بمثله و القيمي بقيمته يوم التلف، فإن اختلفا قدّم قول منكر الزيادة مع اليمين.
و لا تسقط أجرة الدلّال و الكيّال و الوزّان و الناقد بالتقايل.