معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٢٥
و في المغرب يصلّي بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين، و لا تشهّد معه، و يجوز العكس فينتظر الثانية في الركعة الثالثة أو في التشهّد، و لا يأتمّون به حتّى يقوم إلى الثالثة.
و ليس أحد الصورتين أرجح، لأنّ في الأولى زيادة جلوس، و في الثانية زيادة ائتمام القائم بالقاعد.
و يجوز تفريقهم ثلاث فرق، و يصلّي بكلّ فرقة ركعة.
و يجب في هذه الصّلاة انفراد المؤتمّ عند رفع الإمام من السجود، و انتظار الإمام للمأموم، و الاقتداء بالقاعد.
الثاني: «صلاة عسفان»،
و شروطها:
كون العدوّ في جهة القبلة.
و إمكان الافتراق.
و عدم ترتيبهم أكثر من صفّين.
و يحرم بهم جميعا، فإذا ركعوا سجد بالأوّل، و حرسه الثاني، فإذا قام سجد الثاني، ثمّ يتقدّم و يتأخّر الأوّل، ثمّ يركع بالجميع، و يسجد بمن يليه، و يحرس المتأخّر، فإذا جلس للتشهّد سجد المتأخّر، و سلّم بالجميع. [١]
الثالث: «صلاة بطن النّخل»
و شرطها كون العدوّ في جهة القبلة، [٢] و يفرّقهم الإمام فرقتين، ثمّ يصلّي بكلّ فرقة صلاة، و الأخرى تحرسهم، فالثانية له سنّة.
[١] . لاحظ لمزيد الإيضاح المبسوط: ١/ ١٦٦- ١٦٧.
[٢] . كذا في النسخ الّتي بأيدينا و لكن في القواعد: ١/ ٣٢٠: «صلاة بطن النخل: و هي أن لا يكون العدوّ في جهة القبلة». و نحوه في الذّكرى: ٤/ ٣٥٦.