معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٦١
و يجب الترتيب، يبدأ بالأولى، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، و لو نكس أعاد على الوسطى ثمّ جمرة العقبة، و يحصل الترتيب برمي أربع للناسي لا بأقلّ، و لو تعمّد بنى على الأربع و استأنف اللاحقة.
و لو رمى ثلاثا ثمّ رمى اللاحقة، استأنف فيهما على قول، أمّا لو رمى الأخيرة بثلاث، ثمّ قطع بنى عليها، عامدا كان أو ناسيا.
و لو ترك حصاة و اشتبه محلّها، رمى الثلاث بثلاث، و لا يجب الترتيب، و لو فاتته جمرة و جهل عينها، أعاد على الثلاث، و يجب الترتيب، و لو لم يرم قضاه من الغد قبل الحاضر و لو كان حصاة، و يرتّب كالأداء.
و يستحبّ رمي الفائت بكرة و الحاضر عند الزّوال، و لو نسى الرمي حتّى دخل مكّة رجع و رمى، و لو فات وقته قضاه في القابل.
و تجوز الاستنابة و الرّمي عن المعذور، كالمريض، و الغائب، و ليس وكالة محضة، فلو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب لزيادة العذر، و يرمي عمّن أغمي عليه إذا خيف الفوات، و لو زال العذر لم تجب الإعادة، و لو زال في الأثناء بنى.
و لمن اتّقى الصّيد و النساء النفر في الأوّل لكن بعد الزوال، و يجوز في الثاني قبله، و غير المتّقي يتعيّن عليه المقام إلى النفر الأخير.
و يستحبّ لمن نفر في الأوّل دفن حصى الثالث عشر.
و يستحبّ رمي الأولى و الثانية عن يمينه، مستقبل الجمرة و القبلة، و يقف و يدعو، و استقبال جمرة العقبة مستدبر القبلة، و لا يقف، و القيام عن يسار الطريق إذا فرغ من الأولى مستقبل القبلة، و يدعو، و كذا إذا فرغ من الثانية، و الإقامة