معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٣
غيرهما، و قراءة العزائم إن وجبت ذلك، و للصوم، و هو غسل الحيض و النّفاس، [١] و كذا غسل الاستحاضة إلّا في قراءة العزائم، فتنوي [٢] الوجوب إن وجبت الغاية، و إلّا الندب.
و يجب ضمّ الوضوء فيما عدا الأوّلين، فلا يستبيح المشروط بدونه، و ليس جزءا من الغسل، فلو أحدث قبله لم يعد الغسل، و بالعكس يعيد الوضوء، و لو قصر الماء عن الوضوء يتيمّم عنه.
فالأغسال ستّة:
الأوّل: الجنابة، و فيه مباحث:
الأوّل: في الموجب، و هو أمران للرّجل و المرأة:
[الأمر الأوّل]: خروج المنيّ مطلقا،
فإن اشتبه اعتبر برائحة الطلع [٣]، أو التلذّذ به، أو بدفقه، أو مقارنته للشهوة، و فتور البدن، و يجتزئ المريض بالشهوة و فتور البدن، فإن خلا عن ذلك لم يجب الغسل.
و لو وجد المنيّ على بدنه أو ثوبه أو فراشه الخاصّين به، وجب الغسل، و يعيد كلّ صلاة يحتمل سبقها، و مع الاشتراك لا غسل عليهما، و يحتمل وجوبه على من وجده رطبا في نوبته.
و لو ائتمّ أحدهما بالآخر، صحّت صلاة الإمام.
[١] . في «أ»: «و كنفاس» و هو مصحّف.
[٢] . في «أ»: فينوي.
[٣] . قال المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ١/ ٢٥٥: أي طلع النخل، و قريب منه رائحة العجين، و ذلك ما دام رطبا، فإذا جفّ فرائحة بياض البيض.