معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٧٠
و يجوز أن يخص صنفا و إن كان واحدا، و أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل، و لا حدّ للأكثر إلّا أن تتعاقب العطيّة فبلغ مئونة السّنة.
و لا يجوز نقلها مع وجود المستحقّ و لوالي بلد المالك، و يجزئ مع الإثم و الضمان، و ينتفيان مع فقده.
و يكره أن يملك ما أخرجه اختيارا.
الثاني: الوقت،
و هو هلال الثاني عشر، مع وجود المستحقّ، و التمكّن من الدّفع إليه، و يجب على الفور، و يضمن لو أخّر، و لا يجوز تقديمها، فإن آثر مثلها قرضا احتسبه مع الوجوب و صفة الاستحقاق، و إلّا استعيدت، فلو تعذّر غرم، و للقابض دفع العوض مثلا أو قيمة وقت القبض، و لو تعذّر المثل فالقيمة وقت التعذّر.
و للمالك الاستعادة و دفع غيرها و صرفها إلى غيره و إن كان مستحقا، و ليست زكاة معجّلة، فلا يؤخذ منه النماء المتّصل و المنفصل، و لو استغنى به جاز الاحتساب و إلّا فلا، و لو تمّ به النصاب سقطت.
و لو نواها زكاة معجّلة، فإن علم الفقير وجب الردّ مع طلبها، و إلّا فالقول قول المالك مع اليمين في قصد التعجيل أو ذكره، و كذا لو اختلفا في كونها زكاة أو قرضا، إلّا أن يعلم اللفظ.
الثالث: النيّة،
و يجب التعيين و قصد الوجوب أو النّدب، و لا يكفي اللفظ، و يجب مقارنة الدفع إلى الفقير أو الإمام أو السّاعي، ثمّ لا يفتقر إلى نيّة أخرى.
و لو لم ينو المالك، و نوى الإمام أو الساعي أجزأ، و قيل: إن أخذت