معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٧٨
و لا فرق بين نجس العين و غيره، و بجمع المتفرّق في الثياب و ما في الثوب و البدن، و عن دم القروح و الجروح الجارية، و عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا من الملابس و إن غلظت، إذا كانت في محالّها و لم تتعدد في غير المسجد، و عن نجاسة ثوب المربّية للصّبي إذا غسلته في اليوم و الليلة مرّة، و كذا المربي للصّبية، و عمّا يتعذّر طهارته، و منه ثوب المربية في الشّتاء.
الثالث: في المطهرات
و هي اثنا عشر:
الماء، و تطهّر الشمس الأرض و البواري و الحصر و الأبنية ممّا لا ينقل إذا جفّ.
و الأرض باطن النّعل و القدم إذا زالت العين و لو بالمعك.
و منه التراب في الولوغ، و الأحجار في الاستنجاء.
و النار ما أحالته رمادا أو دخانا أو خزفا أو آجرا.
و الاستحالة في العذرة تصير ترابا، و النطفة و العلقة حيوانا، و الكلب ملحا، و الميتة دودا، و الغذاء النجس سرجينا، و الانتقال في الدم إلى القراد [١] و شبهه.
و النقص في البئر و العصير.
و استبراء الحيوان، و غيبته مع زوال العين.
[١] . القراد- كغراب-: هو ما يتعلّق بالبعير و نحوه، و هو كالقمّل للإنسان. مجمع البحرين. و في المعجم الوسيط: القراد: دويبة متطفّلة ذات أرجل كثيرة، تعيش على الدواب و الطيور.