معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٦١
للمشتري عن مدّة النقل و إن كان جاهلا، و لو تعيّبت تخيّر مع الجهل.
و لو تركها فإن أضرّت تخيّر المشتري و إلّا فلا، و لا يملكها بالإعراض عنها.
و لا يدخل فيها البناء، و الشجر، و البذر، و الزرع و إن كان كامنا و إن قال: بحقوقها.
و تجب تبقية البناء و الغرس حتّى يهلك، و الزرع حتّى يحصد، و الّذي يجزّ مرّة بعد أخرى حتّى يستقلع.
و على البائع قلع ما يضر من العروق و تسوية الحفر.
و لو اشترط المشتري دخول ذلك جاز، و كذا لو قال: ما أغلق عليه بابها.
و لو لم يعلم المشتري بالبذر تخيّر في الفسخ و الإمضاء مجّانا، و تدخل الأرض في ضمان المشتري بالتّسليم.
الثاني: الدار و يدخل فيها الأرض، و البناء، و الأخشاب المستدخلة، و الأسفل، و الأعلى، إلّا أن تشهد العادة باستقلاله [١]، و جميع المرافق، كالبئر، و الحوض، و مائهما، و الحمام المعروف بها، و الأبواب، و الأغلاق، و الرفوف، و الأوتاد، و السلّم المثبّتات، و المفاتيح، و الدراريب و المجاز، فإن تعدّد وجب التعيين و إن قال: بحقوقها.
و لا يدخل الرحى و الدّنان [٢] و الخوابي [٣] و إن كانت مثبّتات، و لا
[١] . الضمير يرجع إلى «الأعلى». و في «أ»: بالاستقلال.
[٢] . في المعجم الوسيط: الدّنّ: وعاء ضخم للخمر و نحوها.
[٣] . جمع خابية، و هي: فارسية معرّبة، و هي الحبّ الّذي يجعل فيه الماء، لسان العرب.