معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٢٩
قصّر و إن لم يقطع مسافة، إلّا أن يكون ذلك من نيّته فتعتبر المسافة إلى موضع الإقامة.
و لو رجع بعد صلاة على التمام، أو بعد تعدّي محلّ القصر، أتمّ حتّى يخرج، و إن رجع قبلهما قصّر، و لا عبرة بإتمام الصلاة ناسيا، و ليس الشروع في الصوم كالصلاة.
و يقطعه أيضا مضيّ ثلاثين يوما في مصر متردّدا و إن عزم على السّفر.
و لا تقطعه نيّة إقامة عشرة أيّام في خلل [١] متفرّقة و إن تقارنت، و لا نيّة الرّجوع، فلو نواه ثمّ نوى السّفر قصّر، و إن بقى من سفره دون المسافة.
و منتظر الرّفقة إن كان على حدّ مسافة قصّر مطلقا إلى شهر، و إلّا مع الجزم بالسّفر.
[الشرط] الرابع: عدم وصوله إلى بلد له فيه ملك استوطنه ستة أشهر
ثمّ إن كان بين منزله و الملك مسافة قصّر في الطّريق خاصّة، و إلّا أتمّ فيهما.
و لو تعدّدت المواطن اعتبر ما بين الملكين، و قصّر إن كان مسافة، و إلّا فلا.
و يكفي الوقف في الملك إن كان خاصّا دون العامّ، كالمدارس.
و يشترط الإقامة أو حكمها، فتحسب من السّتة أشهر العشرة المنويّة، و الأيّام الّتي بعدها، و الّتي بعد الثلاثين، و الّتي بعد الصلاة على التمام، و إن نوى
[١] . في مجمع البحرين: الخلل- كجبل-: الفرجة بين الشيئين.