معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٨٥
و لو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصيّة أو ذكرت له فأشار برأسه بما يدلّ على الرضا بها كفى في الإيجاب.
و لا بدّ من القبول قبل الموت أو بعده، و إذا أطلق الإذن تصرّف [١] عاما، و لو عيّن اقتصر.
و لو قال: جعلت لك النظر في مالي، دخل المتجدّد، و لو قيّده بالموجود لم يدخل.
الثاني: الموصى فيه،
و هو ما له التصرّف فيه، كقضاء الدّيون و اقتضائها، و ردّ الأمانات و ارتجاعها، و تفريق الحقوق الواجبات، أو التبرّعات، و النظر في أموال أولاده الأطفال و المجانين، و التصرّف فيها بما فيه الحظّ لهم، و الولاية عليهم.
و لا يجوز الإيصاء في تزويجهم إلّا لمن بلغ فاسد العقل، و لا على أولاده الكاملين، و لا على غير أولاده و إن كانوا ورثة غير كاملين.
الثالث: الموصي،
و هو الأب و الجدّ له، أو من عليه حقّ أو له، و ليس للجدّ أن يوصي على أولاد أولاده [٢] مع وجود الأب و لا للأب مع الجدّ الإيصاء على أولاده و تبطل مطلقا، و لا للأمّ و إن عدم الأب و الجدّ، و لا للوصيّ إلّا مع الإذن، و مع عدمه فالنظر للحاكم، و كذا إن مات بلا وصيّ، فإن تعذّر جاز لبعض المؤمنين التولّي.
و يجوز للأب مع الجدّ نصب وصيّ في إخراج الحقوق و استيفائها.
[١] . في «أ»: يصرف.
[٢] . في «أ»: أولاد الأولاد.