معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٩٣
المقصد الثاني: في شرطه و هو اثنان:
الأوّل: قبول الزمان،
فلا يصحّ صوم العيدين و أيّام التشريق للناسك، و لا صوم اللّيل و إن ضمّه إلى النّهار، و لو نذر الأيّام الخمسة أو الليل لم ينعقد (و هي العيدان و أيّام التشريق) [١] و لو وافقت نذره أفطر و لا قضاء.
و اليوم من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة.
الثاني: قبول المحلّ له،
فلا يجب على الصّبي، و المجنون، و المغمى عليه، و لا يصحّ منه و إن سبقت منه النيّة، و يصحّ من النائم مع سبقها أو تجديدها قبل الزوال، و لا من السكران و إن وجب عليه، و لا من المسافر مع وجوب القصر، و لا يصحّ منه الواجب إلّا ما يستثنى، و يكره المندوب، و شرائط القصر و الحكم هنا كالصلاة، و يزيد الخروج قبل الزّوال.
و لا يفطر حتّى يتوارى الجدران أو يخفى الأذان، و هو نهاية السّفر.
و لو خرج قبل الزّوال و زالت الشّمس قبل خفاء الجدران لم يقصّر و إن خفيت.
[١] . ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».