معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٥٦
ذكر زكاة الأنعام، و فيه بحثان:
[البحث] الأوّل: في الشرائط و هي أربعة:
الأوّل: النصاب
و هو في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة، كلّ واحد خمس، ثمّ ستّ و عشرون، ثمّ ستّ و ثلاثون، ثمّ ستّ و أربعون، ثمّ إحدى و ستّون، ثمّ ستّ و سبعون، ثمّ إحدى و تسعون، فإذا بلغت مائة و إحدى و عشرين، فأربعون أو خمسون.
و في البقر نصابان: ثلاثون و أربعون.
و في الغنم خمسة: أربعون، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، ثمّ مائتان و واحدة، ثمّ ثلاثمائة و واحدة، ثمّ كلّ مائة، و لا يفرق بين مجتمع في الملك، و لا يجمع بين متفرق فيه و إن حصلت شرائط الخلطة.
و ما نقص عن النصاب يسمّى في الإبل شنقا، و في البقر وقصا، و في الغنم عفوا.
الثاني: السوم
فلو علفها المالك أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك و إن كان لعذر أو اعتلفت من نفسها بطل، و لا اعتبار باللحظة، و لو اشترى كلأ أو أرضا للرعي، أو استأجرها له، فهو علف.