معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٨٤
بشروط ستأتي، و لا بدّ فيه من إيجاب مثل «سلفت» و «أسلمت» و «بعت» و «ملّكت» و من قبول مثل «قبلت» و «رضيت».
و لا ينعقد البيع بلفظ السلم كقوله: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار، و لا الهبة بلفظ البيع كقوله: بعتك هذا بلا ثمن، فإن قبضه ضمنه.
و يجوز إسلاف الأثمان في الأعواض، و إسلاف الأعواض في الأثمان، و في الأعواض إن اختلفا، و لا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان و إن اختلفا.
و يجوز اشتراط الرهن و الضمين، و كلّ سائغ مقدور و أصواف نعجات معيّنة.
المبحث الثاني: في المحلّ
و هو كلّ ما ينضبط [١] وصفه كأنواع الحيوان، و الفواكه، و الحبوب، و الثياب، و الطيب، و اللبن، و السّمن، و الشحم، و البيض، و الجوز، و اللوز، و الخضر، و ما تنبت الأرض، و الرصاص، و النحاس، و الحديد، و الصفر، و الذهب، و الفضّة، و الزئبق، و الكحل، و الكبريت، و الطين الأرمني، و عيدان النبل قبل عمله، و الأشربة و الأدوية البسيطة و المركّبة إذا علمت بسائطها، و كذا المختلطة كالعتابيّ [٢] إذا قصدت أجزاؤها، و لو لم يقصد الخليط جاز مطلقا، كالجبن و فيه الأنفحة، و الخلّ و فيه الماء.
و كلّ ما لا يمكن ضبطه أو يعزّ [٣] وجوده لا يصحّ السلم فيه، كالجلود،
[١] . في «أ»: يضبط.
[٢] . في جامع المقاصد: ٤/ ٢١٥: هو قماش معروف منسوب إلى «عين تاب» بلد بالشام أدغمت النون في التّاء.
[٣] . في «ب» و «ج»: «أو يفرق» و لعلّه مصحّف.