معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٩٤
و لو قدم قبل الزوال و لم يتناول أمسك واجبا، و لو انتفى الأمران أو أحدهما أمسك ندبا.
و لو علم قدومه قبل الزوال جاز الإفطار، و الإمساك أفضل. و يقضي العالم بوجوب القصر دون الجاهل و الناسي.
و لا على المريض المتضرر به و يعلم بالوجدان أو بقول عارف و لو تكلّفه قضاه، و برؤه كقدوم المسافر.
و لا على الحائض و النفساء و لو في أثناء النهار، و يصحّ من المستحاضة مع غسلي [١] النّهار، فلو أخلّت بأحدهما قضت و لا كفّارة.
و لا يصحّ من الكافر و إن وجب عليه، و لو ارتدّ المسلم في الأثناء فسد صومه و إن تاب، و لا من متعمّد البقاء على الجنابة حتّى يصبح، فلو لم يعلم بها في رمضان و المعيّن أو استيقظ جنبا فيهما أو لم يتمكّن من الغسل، أو احتلم بالنّهار، لم يفسد.
و لو استيقظ جنبا في غيرهما فسد، بخلاف ما لو احتلم في الأثناء.
و يستحبّ تمرين الصّبي و الصّبية لسبع مع الطاقة، و هو شرعي فيثاب عليه، و يجب عند البلوغ.
و يتحقق بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة في الذكر و تسع في الأنثى.
[١] . في «ب» و «ج»: مع غسل.