معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٨٢
القطب الثاني [١]: في أنواع البيع و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: في قسمته بالنّسبة إلى تعجيل الثمن و المثمن،
و تأجيلهما، أو تعجيل أحدهما و تأجيل الآخر، و هو أربعة [٢]:
الأوّل: بيع النقد،
و هو أن يشتري مطلقا أو بشرط حلول الثمن، و فائدته تسلّط البائع على الفسخ إذا ماطل المشتري.
الثاني: بيع الكالئ بالكالئ،
و هو أن يشترط تأجيل الثمن و المثمن، و هو باطل إجماعا.
الثالث: بيع النسيئة
و هو أن يشترط تأجيل الثمن، و لا بدّ من ضبط الأجل، فلو وقّته بقدوم الحاجّ و شبهه، أو باعه بثمن حالّا و بأزيد مؤجّلا، أو بثمن إلى أجل أو بأكثر إلى آخر بطل.
أمّا لو باعه سلعتين في عقد و أجلّ ثمن إحداهما، أو سلعة بثمن واحد و شرط تأجيل بعضه، أو أجّله نجوما معلومة جاز.
[١] . مضى القطب الأوّل في ص ٣٣٨.
[٢] . قال العلّامة في القواعد: ٢/ ٤٢: العوضان إن كانا حالّين فهو النّقد و إن كانا مؤجّلين فهو بيع الكالئ بالكالئ، و هو منهيّ عنه. و إن كان المعوّض حالّا خاصّة فهو النسيئة و بالعكس السّلف.