معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٧٣
و لا يقدّر الأرش من الفداء، فلو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته وجب ذلك لا عشر الشاة، و لا عشر قيمتها، و على كلّ من المشتركين فداء كامل، محرمين كانا أو محلّين في الحرم.
و لو رماه محلّا فقتله محرما لم يضمنه، و كذا لو وضع في رأسه ما يقتل القمّل، ثمّ أحرم فقتله.
و لو دفع الصّيد عنه فأدّى إلى قتله أو جرحه، فلا ضمان إلّا أن ينجع الأخفّ فيتعدّاه. [١]
و مذبوح المحرم ميتة، و لو كسر بيضا لم يحرم أكله، و كذا لو صاد ثمّ ذبحه محلّ.
و لو أمر عبده المحلّ في الحلّ بالذبح، لم يحرم على توقّف، و الجزاء على المولى.
الثاني: اليد،
يحرم على المحرم إثبات يده على الصّيد، و يضمنه، فلو أفلس مشتريه بعد إحرام البائع لم يختصّ به، و لو كان مودعا وجب دفعه إلى المالك، ثمّ إلى الحاكم، ثمّ إلى ثقة، فإن تعذّر الجميع أرسله و ضمن.
و لا يملكه بالاصطياد، و لا بأحد الأسباب المملّكة إن كان معه، و إلّا ملكه، فلو ورث صيدا لم يملكه حتّى يحلّ، و يزول ملكه عنه بإحرامه، و يجب إرساله، فإن تلف قبله ضمنه، و لو أرسله غيره أو قتله لم يضمن، و لو صاده محلّ بعد الإرسال ملكه.
[١] . قال العلّامة في القواعد: ١/ ٤٦٢: لو صال عليه صيد فدفعه و أدّى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان، و لو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخفّ ضمن.