معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٤٢
و لو صدّقه المحيل و المحتال ثبتت [١] و بطلت الحوالة، و ليس لهما مطالبة المحال عليه بشيء.
و لو صدّقه المحتال و المحال عليه ثبتت و بطلت الحوالة بالنسبة إليهما، و ليس للمحتال الرجوع على المحيل.
الرابعة: إذا أحاله ثمّ ادّعى قصد الوكالة و أنكر المحتال، قدّم قول المحيل قبل القبض قطعا و بعده على الأقوى، و لو انعكس الفرض قدّم قول المحتال.
و لو قال: احلتني فقال: بل وكّلتك، قدّم قول مدّعي الوكالة باليمين، ثمّ إن كان قبضه لم يملكه، و لو لم يقبضه منع منه، لإنكاره الوكالة، و يطالب غريمه بدينه.
و لو انعكس الفرض قدّم قول منكر الحوالة باليمين، و ليس له القبض لانعزاله بإنكار المالك الوكالة، و يطالبه بدينه، و لو قبضه ملكه.
المقصد الثالث في الكفالة و فيه مباحث:
الأوّل: الكفالة التزام بإحضار الغريم عند المطالبة به،
و صورة العقد أن يقول الكفيل: أنا كفيل فلان، فيقبل المكفول له، و يجوز أن يعبّر عن الجملة بنفسه و وجهه و بدنه، لا برأسه و كبده و قلبه، و إن لم يمكن الحياة بدونه على الأقوى، و كذا ما يمكن الحياة بدونه: كيده و رجله، أو بجزء مشاع: كثلثه.
[١] . في «أ»: ثبت.