معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٨٦
و إطلاق العقد يقتضي فعل ما يتولّاه المالك من البيع و الشراء، و إقباض المبيع و قبض الثّمن و إحرازه، و عرض القماش و طيّه و نشره، و إحرازه، و حفظ المال و حراسته.
و لا يجب عليه ما لا يليه عادة، كالنداء على المتاع، و نقله، و وزنه، و كيله، و رفع الأحمال و حطّها، فيستأجر له، و لو تولّاه لم يستحقّ أجرة، و لو استأجر للأوّل لزمته الأجرة.
المبحث الخامس: [في] الربح
و شرطه: أن يختصّ بالمتعاقدين، فلو شرط بعضه لأجنبيّ بطلت، إلّا أن يعمل، أو يكون غلام أحدهما.
و أن يكون مشتركا، فلو اختصّ به المالك أو العامل، مثل خذه مضاربة و الربح لي أو لك بطل، و لو لم يذكر مضاربة فإن قال: و الربح لي فهو بضاعة، و لو قال: و الربح لك [١] فهو قرض.
و لو قال: خذه فاتّجر به و لا أجرة لك، فهو وكالة.
و لو قال: فلك كذا فإن ضبط العمل فهو إجارة، و إلّا فهو جعالة.
و أن تكون حصّة العامل معلومة، فلو شرط له ما شاء أو ما شئت، أو مثل حصّة عامل فلان و لم يعلماها، أو ذكر حصّته خاصّة بطلت، و لو اقتصر على حصّة العامل صحّ.
[١] . النسخ هنا مشوّشة صحّحنا المتن على القواعد: ٢/ ٣٣٦.