معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٥٠
و يستحبّ الوقوف بعد صلاة الفجر، و الدّعاء بالمرسوم، و الصلاة على النّبيّ و آله، و وطء الصرورة المشعر برجله، و الصعود على قزح، و ذكر اللّه عليه، و الإفاضة قبل طلوع الشمس، و لا يجاوز وادي محسّر حتّى تطلع، و لا يفيض الإمام إلّا بعد طلوعها، و الهرولة في وادي محسّر و هو يقول: «اللّهمّ سلّم لي عهدي، و أقبل توبتي، و أجب دعوتي، و اخلفني فيمن تركت بعدي»، و لو ترك الهرولة رجع فتداركها.
المطلب الخامس: في مناسك منى يوم النحر
و هي ثلاثة:
[النّسك] الأوّل: [في] الرّمي
و فيه مسائل:
الأولى: المرمى:
و هو جمرة العقبة، فلو رمى غيرها لم يجزئ.
الثانية: الرّامي
و هو الحاج مطلقا دون المعتمر و يستحبّ له الطهارة، و الدعاء، و التباعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، و كونه راجلا، و الدعاء، و التكبير مع كلّ حصاة، و استقبال الجمرة، و استدبار القبلة.
الثالثة: المرمي به،
و هو الحصى، و يجب أن يكون أبكارا من الحرم عدا المساجد، و يستحب التقاطه من جمع، و أن يكون برشا، رخوة، بقدر الأنملة، كحيلة، منقطة.
و يكره الصّلبة، و المكسّرة، و السود، و البيض، و الحمر.