معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٧٢
و لو منعه المؤجر من الاستيفاء، فله الفسخ و المطالبة بالمسمّى و الإمضاء و المطالبة بأجرة المثل، و لو منعه في الأثناء لم تسقط أجرة الماضي، و حكم الباقي كالأوّل.
و لو غصبه ظالم قبل القبض، وجب على المؤجر التخليص، فإن تعذّر فللمستأجر الفسخ و مطالبة المؤجر بالمسمّى، و الإمضاء و مطالبة الغاصب بأجرة المثل، و لو كان بعد القبض لم يجب عليه التخليص و إن قدر عليه، و لم تبطل، و يرجع على الغاصب بأجرة المثل.
و لو منع الخوف من استيفاء المنفعة، فلكلّ منهما الخيار.
التاسع: العلم بقدرها، و يختلف التقدير باختلاف الأعيان فهاهنا [١] فصول:
[الفصل] الأوّل: [في] عمل الآدمي
و يقدّر بالعمل: كخياطة الثوب، أو بالزمان: كخياطة يوم، و كلاهما يقع معيّنا و في الذمّة، فالأوّل كخياطة هذا الثوب أو خياطة ثوب من نوع كذا بصفة كذا، و الثاني كخياطة هذا اليوم أو خياطة يوم.
و يشترط ضبطه، لتفاوت الأيّام، و لا يصحّ جمع الزمان المعيّن و العمل المعيّن.
و المستأجر لمدّة معيّنة أجير خاصّ، و لا يجوز له العمل فيها لغير
[١] . في «أ» و «ب»: فهنا.