معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٣٢
و نسخ القرآن و تلاوته، و خطبة الإملاك [١] و عقد النكاح، و يحرم على تعليم الصّيغة.
السابع: الرّشا في الحكم،
سواء حكم لباذله أو عليه و لو بالحقّ، و في هدية غير المعتاد توقّف.
و يحرم على الولد مال أبيه و بالعكس إلّا مع الإذن أو مع وجوب النفقة و عدم البذل.
و للأب الاقتراض من مال ولده الصغير أو المجنون، و الابتياع منه بثمن المثل، و تقويم جاريته على نفسه و وطؤها، و ليس للإمام ذلك.
و يحرم على الزوجة مال زوجها و بالعكس إلّا على وجه التقاصّ، و يجوز لها الصدقة من ماله ما لم تجحف أو ينهاها، و لا يجوز ذلك لأقاربه حتّى الأمّ.
و لو دفع إلى إنسان مالا ليصرفه في قبيل، فإن عيّن اقتصر عليه، فيضمن لو خالف، و إن أطلق حرم عليه الأخذ و إن كان بصفتهم، و يعطي عياله مع الاتّصاف.
و أمّا المكروه فخمسة:
الأوّل: ما يؤدّي إلى محرّم أو مكروه غالبا،
كالصرف، و الصّياغة، و بيع الأكفان و الرقيق و الطعام، و اتّخاذ النحر و الذبح صنعة، و ركوب البحر للتّجارة.
الثاني: ما يتطرّق إليه الشبهة،
ككسب الصبيان، و من لا يجتنب المحارم، و معاملة الظلمة.
[١] . قال المحقق الكركي قدّس سرّه: «الخطبة» بالضمّ: ما اشتمل على حمد اللّه و الصلاة على رسوله و آله صلوات اللّه عليهم. و «الإملاك» بكسر الهمزة: التزويج، و الزوج مملك بفتح اللّام. و أمّا الخطبة بكسر الخاء: فهو طلب المرأة من وليّها و نحوه. جامع المقاصد: ٤/ ٣٧.