معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٠٨
الخامس: تقدير الخطر، و يصحّ أن يكون عينا، أو دينا، حالّا أو مؤجّلا.
السادس: جعل الرهن للسابق منهما و للمحلّل [١]، فلا يصحّ جعله للمسبوق، و لا لغيرهما، و لا للمصلّي خاصّة، و لو جعله له و للسّابق لم يجز، و يجوز مع التفاوت مثل من سبق فله عشرة، و من صلّى فله خمسة.
و لا يشترط المحلّل، و لا التساوي في الموقف.
الخامس: في الأحكام
إذا تمّ العمل استحقّ الرهن، فلو ظهر استحقاقه طالب بالمثل أو القيمة، و لو ظهر الفساد ففي وجوب الأجرة توقّف.
و لو جعل لجماعة جعلا فهو للسابق، فإن تساووا فلا شيء لهم، و لو سبق اثنان مثلا فإن كان الجعل معيّنا مثل: من سبق فله هذا الدرهم، تساويا فيه، و إلّا ضمن لكلّ واحد درهما.
و لو قال: من سبق فله هذه العشرة، و من صلّى فله هذه الخمسة، فسبق عشرة و صلّى واحد، كان لكلّ سابق واحد و للمصلّي خمسة.
و يجوز لكلّ من المتسابقين أن يجعل مثل جعل الآخر أو أزيد أو أنقص، فيقول أحدهما: إن سبقتني فلك عليّ درهم، و يقول الآخر: إن سبقتني فلك عليّ درهمان أو نصف.
[١] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: «أو للمحلّل». و في القواعد: ٢/ ٣٧٤ مكان العبارة: «جعل العوض للسابق منهما، أو منهما و من المحلّل».