معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٦٩
معمولة [١] فلو تلفت قبله لم يستحقّ أجرة و إن لم يفرّط إلّا أن يكون العمل في ملك المستأجر.
و لو سلّم العين المستأجرة: كالدار و الدابّة، و مضت مدّة يمكن استيفاء المنفعة فيها، لزمته الأجرة و إن لم ينتفع، سواء اقترنت بزمان أو لا، و كذا لو بذل العين فلم يأخذها، و مضت مدّة يمكن فيها الاستيفاء.
و لو طلب المستأجر العين فامتنع المؤجر فهو غاصب، و كذا لو لم يعمل في الوقت المشترط، و لو عمل بعده لم يستحقّ أجرة.
و إذا استوفى المنفعة أو بعضها ثمّ بان فساد العقد، فعليه أجرة المثل، زادت عن المسمّى أو نقصت.
و إذا [٢] ظهر في الأجرة عيب فإن كانت مضمونة فله المطالبة ببدلها، فإن تعذّر فله الفسخ أو الأرش، دون البدل.
و إذا تمّت الأجرة المعيّنة فالنماء للمؤجر، سواء كانت في يده أو في يد المستأجر، فإن فسخت الإجارة فالمتّصلة للمستأجر دون المنفصلة على توقّف.
و لو ظهر البطلان فهي للمستأجر قطعا، و لو أفلس المستأجر فللمؤجر الفسخ.
و يكره استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأجرة و تضمينه مع انتفاء التّهمة.
[١] . أي يشترط في وجوب تسليم الأجرة أمران: ١- إنجاز العمل. ٢- و تسليم العين مع إجراء العمل عليها كخياطة الثوب مثلا.
[٢] . في «أ»: فإذا.