معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٠٧
التّعرض لعدد الركعات و التّمام و القصر و إن تخيّر، و الإمامة إلّا في الجمعة و العيدين.
فلو نوى غير الواقع من الوجوب و الأداء، أو مقابلهما، أو الخروج أو التردّد [١] فيه، أو أنّه سيخرج، أو علّقه بأمر ممكن، أو نوى الرياء بها أو ببعضها، و إن كان [ذكرا] مندوبا، أو نوى به غير الصلاة، بطلت، لا بنيّة فعل المنافي، و لا بغروب النية، و لا بالزيادة على الواجب من الهيئات لزيادة الطمأنينة إلّا مع الكثرة أو نيّة الرياء.
و لو شكّ في إيقاع النيّة بعد انتقاله لم يلتفت، و في الأثناء يستأنف.
و لو شكّ فيما نواه بنى على ما قام إليه، و لو نسيه استأنف.
و لو نوى الأداء فبان الانقضاء أجزأ، و لو نوى القضاء فظهر البقاء أعاد في الوقت لا بعده.
و يجب في النوافل المسبّبة [٢] كالعيد و الاستسقاء التعرض لسببها.
و يجوز نقل النيّة إلى الفائتة، و إلى النافلة، لطلب الجماعة، و لناسي الأذان و سورة الجمعة، و يجب النقل إلى السابقة في الأداء و القضاء.
الثالث: تكبيرة الإحرام
و هي ركن، و صورتها: «اللّه أكبر» مواليا مرتّبا بالعربيّة، إخفاتا، فلو عرّف أكبر، أو أضافه، أو قرنه بمن و إن عمّم مثل أكبر الأشياء أو من كلّ شيء، أو عكس أو ترجم بطلت.
[١] . في «ب» و «ج»: أو يردّد.
[٢] . في «ب» و «ج»: المشتبه.