معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٨٧
المقدمة الثانية: في الوقت و فيه بحثان:
[البحث] الأوّل: في تعيينه
أمّا الفرائض فوقت الظهر و العصر من زوال الشمس إلى غروبها، و يختصّ الظّهر من أوّله بمقدارها، و كذا العصر من آخره، و ما بينهما مشترك، و الظّهر مقدّم.
و وقت المغرب و العشاء من الغروب إلى نصف الليل، و يختصّ المغرب من أوّله بمقدارها، و العشاء من آخره كذلك، و ما بينهما مشترك، و المغرب مقدّم [١] و يقدّر المختصّ بالمجزئ.
و وقت الصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
و يعلم الزّوال بزيادة الظلّ أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل العراقي [٢]، و الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة، و الفجر بظهور الضّوء المعترض في المشرق.
و الوقت موسّع، فلو أخّر الصلاة عن أوّل وقتها بظنّ الحياة جاز، فلو مات فجأة لم يعص [٣]، و لو ظنّ الموت عصى بالتأخير، و لو عاش فالأداء
[١] . في النسخ الثلاث: «مقدمه».
[٢] . في «أ»: «إلى الجانب الأيمن»: و في الدروس: ١/ ١٣٨: أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق.
[٣] . في «ب» و «ج»: «لم يقض» و لعلّه مصحّف.