معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٢٣
و لو أعارها للزرع لم يجز الغرس، و يزرع ما شاء.
و لو عيّن المزروع كالحنطة زرع المساوي و الأدون لا الأضر.
و لو نهاه عن التخطّي حرم، فلو فعل لزمته الأجرة و الضمان، و لو أطلق تخيّر، فلو أعاره الدابّة فله الحمل و الركوب.
و لو أعاره الأرض فله الغرس، أو البناء، أو الزرع.
و يرجع في الانتفاع إلى ما جرت العادة به، فلو أعاره الدابّة للحمل و أطلق، فله الحمل عليها ما جرت عادة مثلها، و لو عيّن قدرا جاز النقصان دون الزيادة، فيضمن الدابّة و أجرة الزيادة.
الثاني: في المعير
و شرطه أن يكون مكلّفا جائز التصرّف، مالكا للمنفعة و لو بالإجارة، فلا تصحّ إعارة الصّبيّ، و المجنون، و المحجور عليه، و المستعير، و الغاصب، فلو استعار منه عالما بالغصب رجع المالك على من شاء بالأجرة و أرش النقص و القيمة مع التلف، و يستقرّ الضمان على المستعير مع العلم، و إلّا فعلى الغاصب.
الثالث: [في] المستعير
و شرطه التعيين، و الكماليّة، فلو أعار أحد هذين أو صبيّا أو مجنونا لم يصح.
و يجوز له استيفاء المنفعة بنفسه و وكيله.