معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٣٢
و يستحبّ جبر المقصورة بثلاثين تسبيحة، و يجوز الجمع بين الفريضتين، و يكره في الحضر.
و يقصّر الصّبي كالبالغ.
الفصل السادس: [في] الجماعة و فيه أبواب:
[الباب] الأوّل: في محلّها
و هو الفرض و ما أصله فرض، كالمعادة و العيد إذا اختلّت شرائطه، فلا تصحّ في المندوب إذا نذر.
و هي مستحبّة و تتأكّد في الخمس، فالصلاة بخمس و عشرين.
و تجب في الجمعة و العيدين و بالنذر، و تحرم في النوافل عدا الاستسقاء، و صلاة الغدير على قول و تكره في مواضع.
[الباب] الثاني: في الشرائط
و هي عشرة.
الأوّل: كون الإمام بالغا، عاقلا، عدلا، طاهر المولد، مؤمنا، ذكرا إن أمّ الرّجال أو الخناثى، و إلّا يكون مؤتما، فلا تصحّ إمامة الصبيّ و المجنون و الفاسق و ولد الزنا و الكافر و المخالف و لو بأمثالهم، و لا يأتمّ الرّجل بالأنثى و لا بالخنثى، و تأتمّ المرأة بالرّجل و بمثلها، و بالخنثى، و لا يأتمّ الخنثى بمثله.