معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٣٩
نوى الرجوع، و كذا لو قال أحدهم: ألقه فألقاه، و لو قال: و عليّ ضمانه ضمنه خاصّة.
و لو قال: عليّ و على الركبان ضمانه، و قصد الاشتراك لزمه ما قصد، و لم يضمن الباقون شيئا، و لو أطلق كان كأحدهم، و يحتمل النّصف.
و لو ادّعى إذنهم فأنكروا، و حلفوا و ضمن الجميع.
و لا يصحّ الضمان مع عدم الخوف، و لا في مثل: مزّق ثوبك أو اجرح نفسك و عليّ ضمانه.
و يجوز في المباح مثل: طلّق زوجتك و عليّ كذا.
المقصد الثاني في الحوالة و فيها بحثان:
[البحث] الأوّل: في الشروط
يشترط رضا المحيل و المحتال و المحال عليه، و العلم بقدر الدّين، و لزومه أو ما آل إليه، و ملاءة المحال عليه أو العلم بإعساره، فيصحّ بالثمن في مدّة الخيار، و بمال الكتابة و إن لم تحلّ النجوم، و أن يحيل مولاه بثمن ما باعه، و بالدّين الذي له.
و لو جهل إعساره كان له الفسخ و إن تجدّد إيساره.
و لا يجب قبولها على المليء، و يلزم لو قبل، فليس له الفسخ و إن تجدّد إعساره.