معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥١٦
و لو أودع المجنون لم يضمن بالإتلاف، و لو أودع العبد فأتلف تبع [١] بها [بعد العتق].
الثاني: في لازمها
و يجب جعل الوديعة في حرز مثلها، و حفظها بما جرت العادة به، كالثوب في الصّندوق، و الدابّة في الاصطبل، و الشاة في المراح، و الدفع هنا بحسب المكنة، فلو أهمل ضمن.
و لو افتقر إلى المداواة [٢] عنها، وجب و يرجع به، و يجوز بيع بعضها في ذلك.
و لو عيّن له موضعا ضمن بالنقل إلى مثله أو أحرز، و لو خاف عليها فيه وجب النقل و لو إلى أدون، فإن أهمل ضمن و إن تلف بغير الأمر المخوف.
و لو أنكر المالك سبب الخوف قدّم قول المستودع مع يمينه.
و لو لم يعيّن جاز النقل من حرز إلى آخر و إن كان أدون من الأوّل، و لو نهاه عن النقل عن المعيّن لم يجز نقلها و لو إلى الأحرز إلّا مع خوف التلف فيه و إن قال: و إن [٣] تلفت.
و لو قال: لا تنقلها و إن خفت التلف جاز مع الخوف النقل و عدمه، و لو نقلها لا معه ضمن.
[١] . في «أ»: اتبع.
[٢] . في النسخ التي بأيدينا: «المداراة» و الصحيح ما في المتن بقرينة قوله: «و يرجع به [على المالك]».
[٣] . في «أ»: و لو.