معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٧٤
و لو استبقاه حتّى أحلّ لم يجب الإرسال، و لا يزول ملكه عن النائي عنه.
و لو أمسكه محرم فذبحه مثله، فعلى كلّ منهما فداء، و لو كان الذابح محلّا ضمنه الممسك.
و لو كسر بيضا فخرج فاسدا لم يضمنه، و لو نقله ففسد [١] ضمنه، و لو أحضنه فخرج الفرخ سليما فلا شيء عليه.
الثالث: التّسبيب
و هو فعل ما يحصل معه التلف، فلو خلّص صيدا من شبكة أو سبع فتلف أو عاب ضمنه، فلو أغلق على حمام الحرم و فراخ و بيض ضمن، فإن أرسلها سليمة سقط الضمان، و إلّا ضمن الحمامة بشاة و الفرخ بحمل و البيضة بدرهم، و يضمن المحلّ الحمامة بدرهم و الفرخ بنصف و البيضة بربع، و كذا لو جهل حاله بعد الإغلاق.
و لو أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد، فإن قصدوا الاصطياد فعلى كلّ واحد فداء، و إلّا فعلى الجميع فداء، و لو قصد البعض تعدّد في حقّهم، و على الباقي فداء واحد، و إن اتّحد على توقّف.
و لو رمى صيدا فاضطرب و قتل آخر ضمنهما.
و لو رمى اثنان فأصاب أحدهما فعلى كلّ واحد فداء.
و لو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه أو في الحلّ ضمنه، و كذا لو أمسكه المحرم في الحلّ فمات ولده فيه أو في الحرم.
و لو أمسكه المحلّ في الحلّ، فإن مات ولده في الحرم ضمنه، و إلّا فلا.
[١] . في «أ»: و فسد.