معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٩١
العاشرة: إذا قارض العامل غيره بإذن المالك، و شرط الربح بين المالك و العامل الثاني صحّ، و لو شرط لنفسه منه شيئا لم يصحّ، و لو كان بغير إذنه لم يصحّ، و يضمن المال بالتسليم، فإن ربح فهو للمالك، و يرجع الثاني على الأوّل بأجرة المثل مع الجهل و إلّا فلا.
الحادية عشرة: موت كلّ منهما يبطل المضاربة، فلو مات المالك لم يجز للعامل التصرّف إلّا بإذن الوارث، و لا السّفر بها إذا علم بالموت، فلو سافر ضمن، و لو اضطرّ سلّم المال إلى وكيل الوارث، فان فقد فإلى الحاكم، فإن تعذّر فإلى الثقة، و لو ربح قاسمه الوارث، و يقدّم على الغرماء.
و يجب عليه تحصيل الدين دون بيع العروض، و لو أقرّه الوارث لم يصحّ، ناضّا كان المال أو لا.
و يجوز تجديد العقد إن كان المال ناضّا.
و لو مات العامل فإن عيّن مال المضاربة أخذه صاحبه، و إلّا فإن علم قدّم و إلّا فله أسوة الغرماء، و لو ظهر ربح قاسمه الوارث، و لو أقرّه المالك لم يصحّ.
و لو كان المال ناضّا صحّ استئناف العقد، و إلّا فلا.
الثانية عشرة: إذا فسخ المالك العقد و لم يكن ربح أخذ المال، و عليه أجرة المثل، و إن كان ربح اقتسماه على الشرط، و في مطالبة العامل بالإنضاض توقّف، و عليه استيفاء الدّين، و كذا البحث لو فسخ العامل.
الثالثة عشرة: إذا تلف المال قبل الشراء بطل العقد، و إن تلف بعده بطل البيع، و لو اشترى في الذّمة بإذن المالك لم يبطل، و على المالك بدله، و الجميع رأس المال.