معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦٧
و تجب إباحته و كونه حارسا للميّت، ساترا رائحته، و يستحبّ [تعميق القبر] قامة أو إلى الترقوة، و اللّحد من جهة القبلة بقدر الجلسة، و نقلها ثلاثا، [١] و إنزال الرّجل من قبل رجلي القبر سابقا برأسه، و إنزال المرأة ممّا يلي القبلة عرضا، و أن يتولّاه الأجنبيّ إلا في المرأة، و يتحفّى النازل، و يكشف رأسه، و يحلّ أزراره [٢] و يقول عند تناوله:
بسم اللّه و باللّه و في سبيل اللّه و على ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اللّهمّ إيمانا بك و تصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله، اللّهمّ زدنا إيمانا و تسليما.
و يجب أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة و يستحبّ حلّ عقدتي الكفن و وضع خدّه على التراب و جعل شيء من التربة معه، و تلقينه.
فإذا شرج اللّبن قال:
اللّهمّ صل وحدته، و آنس وحشته، و ارحم غربته، و اسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، و احشره مع من كان يتولّاه.
ثمّ يخرج من قبل رجليه، و يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكفّ مسترجعين، و تكره إهالة الرّحم و من غير ترابه، ثمّ يرفع القبر أربع أصابع،
[١] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: «و نقل الرجل ثلاثا» و في الدروس: «و وضع الميّت أوّلا عند رجلي القبر ثم نقله ثلاثا و إنزاله في الثالثة ...».
[٢] . في مجمع البحرين: الزّرّ- بالكسر و شدّة الراء- واحد أزرار: القميص.