معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٧٦
و لو أوصى بالمخيّرة أخرج أقلّ الخصال قيمة.
و لو أوصى بالأزيد أخرج المجزئ من الأصل و الزيادة من الثلث، و لو لم يف المجموع أخرجت الدنيا و بطل الزائد.
و تصحّ الوصية بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أنّ الربح بينه و بين الوارث.
القسم الثاني: المبهم
إذا فسّر الشارع لفظا رجع إليه، و إلّا فإلى الوارث، فلو أوصى بجزء من ماله فهو العشر، فجزء الجزء عشر العشر، و السّهم الثمن، و الشيء السّدس، و الكثير ثمانون، و قيل: يختصّ بالنذر [١].
و لو أوصى بوجوه فنسي الوصيّ وجها صرف في وجوه البرّ، و كذا لو عيّن وجها فتعذّر.
و لو قال: أعطوه حظّا من مالي، أو قسطا، أو نصيبا، أو جليلا، أو عظيما، أو خطيرا، أو جزيلا، أو قليلا، أو يسيرا، رجع إلى الوارث في تفسيره.
و لو ادّعى الموصى له تعيين الموصي قدّم قول الوارث بغير يمين إلّا أن يدّعي علمه [٢].
و لو أوصى بسيف دخل الجفن و الحلبة، و لو أوصى له بصندوق أو جراب دخل ما فيهما مع القرينة.
[١] . القائل هو الحلّي في السرائر: ٣/ ١٨٨.
[٢] . إلّا أن يدّعي الموصى له علم الوارث بصدق مقال الموصى له فيحلف الوارث عندئذ.