معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٥٠
الوليّ مع المصلحة، و لو خرس كفت الإشارة المفهمة، ثمّ الكتابة، فإن تعذّر الاستعلام ففي خيار الحاكم مع المصلحة توقّف.
و يثبت خيار العاقد عن اثنين دائما ما لم يسقطه أو يلتزم، و لو التزم به من طرف سقط دون الآخر، و كذا لو باع أو اشترى من ولده الصغير.
و لو ادّعى أحدهما التفرّق و أنكر الآخر، قدّم قوله مع اليمين.
و لو اتّفقا على التفرّق و ادّعى أحدهما الفسخ قبله حلف الآخر.
الثاني: خيار الحيوان،
و يختصّ بالمشتري و إن كان الثمن حيوانا، و زمانه ثلاثة أيّام من حين العقد، و يسقط باشتراط سقوطه، و بالتزام العقد، و بالتصرّف الناقل، لازما كان كالبيع أو لا، كالهبة قبل القبض، و بغير الناقل كالركوب، فلو تلف في الثلاثة كان من المشتري، و بدون التصرّف من البائع.
الثالث: خيار الغبن،
و يثبت للبائع و المشتري في كلّ معاوضة مالية عدا الصلح، بشرط أن لا يتغابن بمثله وقت العقد، و جهله بالقيمة عنده، فيتخيّر بين الفسخ و الإمضاء بالمسمّى، و لا يثبت به أرش بل الردّ.
و لا يسقط بدفع التفاوت و لا بحدوث عيب بل يضمن أرشه.
و يسقط بالتصرّف الناقل أو المانع من الردّ كالاستيلاد و العتق، و يحتمل أنّه إن كان للبائع لم يسقط بتصرّف المشتري مطلقا، و إن كان للمشتري سقط بتصرّفه الناقل أو المانع من الردّ.
و تجب فوريّته مع العلم به، و يعذر جاهل الحكم.