معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٥٥
الخامس: إمكان التصرّف [١] عقلا و شرعا
فلا زكاة في المغصوب، و الضالّ، و المرهون، و الوقف، و المحجور عليه، و المجحود بغير بيّنة، و المفقود، فإن عاد بعد سنين زكّاه لسنة استحبابا، و لا في النفقة المعدّة لعياله في غيبته، و تجب مع حضوره.
و إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب، فلو لم يتمكّن من الأداء و تلفت لم يضمن، و لو تمكّن و أهمل ضمن.
و لا يمنع الكفر من الوجوب، نعم لا يصحّ معه، و تسقط بالإسلام، و لا الدّين فلو اقترض نصابا و تركه حولا وجبت، و كذا لو نذر مالك النصاب الصدقة بمثله ثمّ حال الحول.
و لو وجبت الزكاة في التركة، قدّمت على الدين، و لو وجبت ثمّ فلس، قدّمت على الغرماء، و لو كان تأخير الدين من المدين لم تجب عليه في قول. [٢]
الفصل الثاني: في المحلّ و هو نوعان:
[النوع] الأوّل: ما تجب فيه
و هو الأنعام، و الذهب، و الفضّة، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب.
[١] . في «أ»: مكان التصرّف.
[٢] . قال الشهيد في الدروس: ١/ ٢٣١: و في وجوبها في الدّين مع استناد التأخير إلى المدين قولان، أقربهما السّقوط.