معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣١٩
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل:
أنفع العقود الصلح لعموم فائدته، لأنّه يفيد فائدة البيع و الهبة و الإجارة و العارية و الإبراء، و ليس فرعا عليها بل هو أصل في نفسه، و يخالف البيع فلا يلحقه خيار المجلس.
و يصحّ على الدّين بالدّين و على الربويّات مع التفاضل، فيصحّ من ألف مؤجّلة على خمسمائة حالّ و بالعكس، و على ثوب أتلفه و قيمته درهم بدرهمين و لو قال: بعتني، فهو إقرار بخلاف صالحتني.
و يخالف الصّرف، فيصحّ على الدّراهم بمثلها و بالدنانير، و لا يشترط القبض في المجلس.
و يخالف الهبة، فلا يشترط القبض، و لا يصحّ الرجوع، و لا يصحّ على ما في ذمّة غيره.
و يخالف الإجارة، فيصحّ على منفعة بغير عوض.
و يخالف العارية، فلو ادّعى دارا فأنكر ثمّ صالحه على سكنى سنة صحّ، و ليس له الرجوع، و كذا لو أقرّ.
و يخالف الإبراء فيصحّ على براءة ذمّته بعوض و غيره.
و يشترط القبول بخلاف الإبراء، و يفيد أيضا إثبات الحقوق الماليّة بغير