معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٤٩
و أفضله «١» المرسوم، و يستحبّ الصوم ثلاثا، و كون الثالث الاثنين أو الجمعة، و الخروج إلى الصحراء حفاة على سكينة و وقار، و إخراج الصلحاء و الشيوخ و العجائز و الأطفال، و التفريق بينهم و بين أمّهاتهم.
و يكره إخراج أهل الذمّة، و إيقاعها في المساجد، و تصلّى جماعة و فرادى.
و يقول المؤذّن: الصّلاة ثلاثا، و يأمرهم الإمام بالتوبة و الاستغفار، فإذا فرغ حوّل الرداء من اليمين إلى اليسار و بالعكس، ثمّ يكبر مائة نحو القبلة، ثمّ يسبّح مائة عن يمينه، ثمّ يهلّل مائة عن يساره، ثمّ يستقبل الناس و يحمد مائة، و يرفع صوته بالجميع، و الناس يتابعونه، ثمّ يخطب خطبتين، و لو لم يحسن جاز الدعاء بدلهما، و يكرّر الخروج لو تأخّرت الإجابة حتّى تدركهم الرحمة.
و لو سقوا قبل الصلاة سقطت، و في أثنائها يتمّها.
و منها: صلاة عليّ عليه السّلام و فاطمة عليها السّلام و جعفر عليه السّلام، و صلاة الحاجة و الاستخارة و الشكر.